السيد محمد الصدر

12

منهج الصالحين

كغبار الطحين ونشارة الخشب . ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره ما دام غليظاً إلا إذا خرج عن الاختيار . والأحوط استحباباً إلحاق الدخان والبخار به . ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول . إلا إذا أصبح في فمه طيناً فابتلعه متعمداً . السابع : تعمد البقاء على جنابة حتى يطلع الفجر من شهر رمضان وقضائه . أما في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال . أما الصوم المندوب فلا يقدح فيه ذلك . ( مسألة 21 ) الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد كالنوم والنسيان والإكراه في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان ، فلا يصح معه على الأحوط استحباباً . ( مسألة 22 ) لا يبطل الصوم واجباً كان أو مندوباً معيناً أو غيره ، بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمداً حتى يطلع الفجر ولا بالمس خلال النهار ولو عمداً . ( مسألة 23 ) إذا أجنب عمداً ليلًا ، في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك . فهو من تعمد البقاء على الجنابة . نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم . وصح صومه وإن كان الأحوط القضاء . وإن ترك التيمم عمداً وجب عليه القضاء والكفارة . ( مسألة 24 ) إذا نسي غسل الجنابة ليلًا ، حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان ، صح صومه ، والأحوط استحباباً القضاء . وكذلك الحال في الصوم الواجب معيناً أو غير معين . والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، بل الأقوى صحة الصوم حتى مع تعمد الترك . ( مسألة 25 ) إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه ، وجب عليه التيمم قبل الفجر . فإن تركه بطل صومه . وإن تيمم لم يجب أن يبقى